مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

330

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، فلا يحنث بالوطء . وأمّا الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين فكلّ من حلف يمينا كانت على ما نواه واعتقده دون ما نطق به ، إلّا واحدة ، وهو إذا استحلفه الحاكم لخصمه في ما هو حقّ عنده ، فإنّ النيّة نيّة الحاكم دون الحالف . هذا في ما كان حقّا عندهما ، فأمّا في ما هو حقّ عند الحاكم ظلم عند الحالف ، مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار والحالف لا يعتقد ذلك ، فيحلف لا يستحقّ عليّ الشفعة ، وينوي على قول نفسه ، فإنّه يكون بارّا في يمينه ، وعلى هذا كلّ الأيمان عند الحاكم . وكذلك لو اشترى مدبّرا فحلف عند الحاكم شافعي : ما اشتريت مملوكا ، ومن الناس من قال : النيّة نيّة المستحلف أبدا ، والصحيح عندنا الأوّل . فإذا ثبت أنّها على نيّة الحالف ، فكلّ من حلف يمينا ونوى غير ما نطق به وكان ما نواه سائغا جائزا كانت على ما نواه في ما بينه وبين اللّه تعالى دون ما نطق به . وكلّ من حلف على شيء أنّه ما فعله وكان قد فعله ، ونوى أنّه ما فعله على ظهر الكعبة أو بالصين أو في موضع ما فعله فيه كان بارّا ، وكذلك لو حلف لا يفعله في المستقبل ونوى على ظهر الكعبة أو نوى بالصين كان بارّا في يمينه . هذا هو الأصل ، وقد ذكرنا ما يمكن فيه غير هذا في ما له اسم في اللغة ، فيقول : إن دخلت الدار فنسائي طوالق ، ونوى نساء القرابة أو قال : كلّ جارية لي حرّة ونوى بذلك السفن صحّ ، ولم يحنث . ولو قال : إن تزوّجت عليك فأنت طالق ، ونوى بعليك على ظهرك وعلى رقبتك ، لم يحنث ، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى . وإن حلف بالطلاق : اللّه يعلم ما فعلت شيئا وجعل « ما » بمعنى الذي لا للنفي ، واللّه يعلم ما فعله من ذلك صحّ . ولو قالت له زوجته : طلّقت فلانة ثلاثا ؟ فقال : نعم ، ينوي إبل فلان لم تطلّق ، وكذلك لو قال نعام يعنى نعام البرّ ، صحّ ما نوى . ولو حلف : ما كاتبت فلانا ولا أعلمته ولا عرفته ولا سألته حاجة ، ونوى بالمكاتبة كتابة العبيد ونوى ما عرفته أي ما جعلته عريفا ، وما أعلمته أي ما شققت شفته ، وما سألته حاجة قطّ ، يعنى شجرة صغيرة في البرّ يقال لها الحاجة ، صحّ . فإن اتّهم زوجته أنّها سرقت ، فحلف بالطلاق لتصدقنّه عن ذلك ، فالحيلة فيه أن تقول : قد سرقتها ، ثمّ تقول : ما سرقتها ، فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين ، فلا يبقى في نفسه شكّ أنّها أخبرته بخبر صحيح . م 5 / 96 - 98 5 - الحيل التي تسقط بها الشفعة : شفعة / سابعا 1 - 3 6 - الحيلة في إسقاط مهر المختلعة غير المدخول بها : مهر / ثالثا 6 س ( خ 4 / 394 ، م 4 / 311 )